ابن فهد الحلي

163

المهذب البارع

( الثاني ) الآلة : ولا تصح إلا بالحديد مع القدرة ، ويجوز بغيره مما يفري الأوداج عند الضرورة ، ولو مروة أو ليطة أو زجاجة ، وفي الظفر والسن مع الضرورة تردد .

--> ( 1 ) النهاية : باب الذبح وكيفيته ووجوب التسمية ص 582 س 14 قال : فإن تولاها غير أهل الحق إلى قوله : لم يكن بأس بأكل ذبيحته . ( 2 ) لاحظ عبارة النافع . وفي الشرائع : كتاب الذباحة ، أما الذابح قال : ولا يشترط الإيمان . ( 3 ) المختلف : ج 2 كتاب الصيد وتوابعه ص 128 س 18 قال : والمعتمد جواز أكل ذبيحتهم إذا اعتقدوا وجوب التسمية . ( 4 ) تقدم آنفا . ( 5 ) سورة الأنعام / 118 . ( 6 ) المرو حجارة بيضاء براقة يقدح منها النار الواحد منها مروة ( مجمع البحرين لغة مرا ) .